مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠

____________________
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: " ذاك التكفير فلا تفعل " (1) ومرسلة حريز عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس " (2).
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا (3)، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها (4)، واستوجهه في المعتبر لمخالفة التكفير لما دلت عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين محاذيين للركبتين، قال:
واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا، خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء، ولا نعلم من رواه من الموافق، كما لا يعلم أنه لا موافق له، وقوله: وهو فعل كثير، في نهاية الضيف، لأن وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.
وأما احتجاج الطوسي بأن أفعال الصلاة متلقاة، قلنا: حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريمه فصار للمكلف وضعهما كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه، وقوله: الاحتياط يقتضي طرح ذلك، قلنا: متى؟ إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أو إذا وجد؟ لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع.
ثم قال: وأما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنته من التشبه بالمجوس (5). هذا كلامه رحمه الله، وهو جيد لكن في اقتضاء التشبه ظهور

(١) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣١٠، الوسائل ٤: ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩، الوسائل ٤: ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٣.
(٣) نقله عنه في المختلف: ١٠٠.
(٤) الكافي في الفقه: ١٢٥.
(٥) المعتبر ٢: ٢٥٧.
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست