____________________
مخالف للأصل.
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بأن الصلاة وظيفة شرعية فيجب الاقتصار في كيفيتها على ما ورد به الشرع، والمنقول الإتيان بها على هذا النظم المعين والوجه المخصوص، فلا يحصل الامتثال بدونه.
احتج القائلون (1) بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " (2).
قال المرتضى رضي الله عنه: لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف والوضوء (3).
وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث، والأذى والغمز ليس بحدث إجماعا، وإن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب (4)، وهو بعيد جدا، فإن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف سائغ (5)، والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا مع ما فيه من اخراج اللفظ عن حقيقته.
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بأن الصلاة وظيفة شرعية فيجب الاقتصار في كيفيتها على ما ورد به الشرع، والمنقول الإتيان بها على هذا النظم المعين والوجه المخصوص، فلا يحصل الامتثال بدونه.
احتج القائلون (1) بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " (2).
قال المرتضى رضي الله عنه: لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف والوضوء (3).
وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث، والأذى والغمز ليس بحدث إجماعا، وإن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب (4)، وهو بعيد جدا، فإن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف سائغ (5)، والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا مع ما فيه من اخراج اللفظ عن حقيقته.