____________________
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " (1) وهي ضعيفة السند باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه: تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (2). وما ذكره رحمه الله من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة.
وقال المفيد رحمه الله وجمع من الأصحاب: إن في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (3). وهو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " (4).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى " (5) ويؤيده قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (6).
قوله: (ولو نسيه قضاه بعد الركوع).
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه: تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (2). وما ذكره رحمه الله من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة.
وقال المفيد رحمه الله وجمع من الأصحاب: إن في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (3). وهو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " (4).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى " (5) ويؤيده قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (6).
قوله: (ولو نسيه قضاه بعد الركوع).