____________________
صلاة، في الركعة الثانية قبل الركوع " (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن القنوت فقال: " في كل صلاة فريضة ونافلة " (٢).
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل السالم مما يصلح للمعارضة صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: " قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت " قال أبو الحسن عليه السلام: " وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " (٣) احتج ابن بابويه بقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (4) قال: يعني داعين مطيعين (5).
واستدل له المتأخرون (6) أيضا برواية وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (7).
والجواب عن الآية أن القنوت يجئ في اللغة لمعان منها الطاعة، فلعله المراد هنا، سلمنا أن المراد به الدعاء لكن الامتثال يحصل بالدعاء في حالة القيام مطلقا فلا يدل على القنوت المخصوص.
وعن الرواية بالطعن في السند وجواز أن يكون النفي فيها الفضيلة
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن القنوت فقال: " في كل صلاة فريضة ونافلة " (٢).
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل السالم مما يصلح للمعارضة صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: " قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت " قال أبو الحسن عليه السلام: " وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " (٣) احتج ابن بابويه بقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (4) قال: يعني داعين مطيعين (5).
واستدل له المتأخرون (6) أيضا برواية وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (7).
والجواب عن الآية أن القنوت يجئ في اللغة لمعان منها الطاعة، فلعله المراد هنا، سلمنا أن المراد به الدعاء لكن الامتثال يحصل بالدعاء في حالة القيام مطلقا فلا يدل على القنوت المخصوص.
وعن الرواية بالطعن في السند وجواز أن يكون النفي فيها الفضيلة