____________________
يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان، ومعنى ذلك: أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، والظهر مقدمة، ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (1). قال في المختلف: وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف (2).
وكيف كان: فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخره بذلك.
لنا: على الحكم الأول: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، وكذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها. ويؤيده رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس " (3).
وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى هذه الرواية رواية الحلبي: فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد
وكيف كان: فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخره بذلك.
لنا: على الحكم الأول: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، وكذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها. ويؤيده رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس " (3).
وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى هذه الرواية رواية الحلبي: فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد