____________________
بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة، أو في السفر، فإن وقتها حين تزول " (1).
وعن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر، أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " (2) لأنهما محمولتان على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة وترك النافلة، لكن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلى الفريضة.
يبين ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).
وما رواه الكليني في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة (4)، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ".
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
وعن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر، أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " (2) لأنهما محمولتان على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة وترك النافلة، لكن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلى الفريضة.
يبين ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).
وما رواه الكليني في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة (4)، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ".
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي