____________________
والمعتمد الأول، أما امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (1) فإن الدلوك هو الزوال على ما بيناه (2)، واللام للتوقيت مثل: لثلاث خلون، والمعنى والله أعلم: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل، فتكون أوقاتها موسعة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن " (3) ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب، ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع، بمعنى أن يكون كل جزء من أجزائه ظرفا لشئ منها. قال في المنتهى: وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك (4).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: " إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (5) وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن زيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان، لكن الظاهر أنه أبو مالك
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن " (3) ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب، ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع، بمعنى أن يكون كل جزء من أجزائه ظرفا لشئ منها. قال في المنتهى: وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك (4).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: " إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (5) وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن زيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان، لكن الظاهر أنه أبو مالك