____________________
الثقة كما يستفاد من النجاشي (1) فيكون السند صحيحا، ومتنها صريح في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان (2)، ورواية زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما (3) حتى تغيب الشمس " (4).
ورواية عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (5).
وموثقة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (6).
ويشهد له أيضا صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين
ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان (2)، ورواية زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما (3) حتى تغيب الشمس " (4).
ورواية عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (5).
وموثقة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (6).
ويشهد له أيضا صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين