____________________
تزول الشمس " (1) وقريب منها رواية الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شئ مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: " وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: " قامة للظهر، وقامة للعصر " (4) وإنما حملناهما على وقت الفضيلة، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار، ولا ريب في رجحان الأول، لمطابقته لظاهر القرآن (5)، ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (6).
احتج الشيخ في الخلاف (7) على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله بأن الاجماع منعقد على أن ذلك وقت للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل، وبما رواه عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك
وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شئ مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: " وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: " قامة للظهر، وقامة للعصر " (4) وإنما حملناهما على وقت الفضيلة، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار، ولا ريب في رجحان الأول، لمطابقته لظاهر القرآن (5)، ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (6).
احتج الشيخ في الخلاف (7) على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله بأن الاجماع منعقد على أن ذلك وقت للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل، وبما رواه عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك