____________________
وقال الشيخ في النهاية: التثويب تكرير الشهادتين والتكبير (1). وقال ابن إدريس: التثويب تكرير الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من ثاب: إذا رجع (2). وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح (3) (4).
واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قول: الصلاة خير من النوم، بعد اتفاقهم على إباحته للتقية، فقال ابن إدريس (5) وابن حمزة (6) بالتحريم، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7) سواء في ذلك أذان الصبح وغيره.
وقال الشيخ في المبسوط، والمرتضى في الإنتصار بكراهته (8). وقال ابن الجنيد: إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة (9). وقال الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك: حي على خير العمل، حي على خير العمل:
الصلاة خير من النوم مرتين، وليستا من أصل الأذان (10). والمعتمد التحريم.
لنا: أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول، والروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام خالية من هذا اللفظ، فيكون الإتيان به تشريعا محرما.
واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قول: الصلاة خير من النوم، بعد اتفاقهم على إباحته للتقية، فقال ابن إدريس (5) وابن حمزة (6) بالتحريم، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7) سواء في ذلك أذان الصبح وغيره.
وقال الشيخ في المبسوط، والمرتضى في الإنتصار بكراهته (8). وقال ابن الجنيد: إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة (9). وقال الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك: حي على خير العمل، حي على خير العمل:
الصلاة خير من النوم مرتين، وليستا من أصل الأذان (10). والمعتمد التحريم.
لنا: أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول، والروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام خالية من هذا اللفظ، فيكون الإتيان به تشريعا محرما.