الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
فخيرهن فاخترنه، فلم يكن ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاقا.
قال: ولو أن رجلا طلق قبل أن يملك عقدة النكاح لم يكن ذلك عندنا طلاقا فإن سمى المرأة بعينها فقال يوم أتزوج فلانة فهي طالق لم يلزمه طلاقها، لأنه لم يملك عقدة نكاحها وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لاطلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ومتى تزوجت امرأة فهي طالق أو يقول إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق، قال: قد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها. ويروى أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه بالطلاق ألا يتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق فسأل الأب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره بإنكاحه إياها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.
حدثني أبي عن أبيه في رجل خير امرأته تختاره أو تختار نفسها، قال: قد خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسائه فلم يعد تخييره لهن طلاقا.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال: لامرأته أمرك بيدك فقال: قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها فقد أخرج من يده ما كان له ووقعت تطليقه واحدة. وأمرك بيدك أوكد من اختاري. وليسا عندنا سواء لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خير نسائه فلم يعد ذلك
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست