____________________
وبالجملة: فالمتجه جواز السجود على ما لم تعلم نجاسته بعينه، وعدم نجاسة الملاقي، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: (ويجوز في المواضع المتسعة، دفعا للمشقة).
أشار بقوله: " دفعا للمشقة " إلى انتفاء النص على الفرق بين المواضع المتسعة وغيرها، وأن عدم وجوب الاجتناب في المواضع المتسعة إنما هو للمشقة اللازمة من التكليف باجتنابه. ويشكل بانتفاء المشقة في كثير من الصور، وبأن الدليل المتقدم الدال على وجوب الاجتناب في المحصور جار في غيره كما بيناه (1)، والمشقة بمجردها لا تقتضي طهارة ما دل الدليل على نجاسته.
والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره، وأنه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة لجميع ما وقع فيه الاشتباه.
ثم إن قلنا بالفرق فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسر حصره وعده، لا ما امتنع حصره، لأن كل ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعد والحصر. والله تعالى أعلم.
قوله: (ويجوز في المواضع المتسعة، دفعا للمشقة).
أشار بقوله: " دفعا للمشقة " إلى انتفاء النص على الفرق بين المواضع المتسعة وغيرها، وأن عدم وجوب الاجتناب في المواضع المتسعة إنما هو للمشقة اللازمة من التكليف باجتنابه. ويشكل بانتفاء المشقة في كثير من الصور، وبأن الدليل المتقدم الدال على وجوب الاجتناب في المحصور جار في غيره كما بيناه (1)، والمشقة بمجردها لا تقتضي طهارة ما دل الدليل على نجاسته.
والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره، وأنه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة لجميع ما وقع فيه الاشتباه.
ثم إن قلنا بالفرق فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسر حصره وعده، لا ما امتنع حصره، لأن كل ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعد والحصر. والله تعالى أعلم.