____________________
ضمير يصلي لا مرجع له ظاهرا، ولا بد من إرجاعه إلى الرجل بمعونة المقام، والحكم بالكراهة أو التحريم كما يتعلق بالرجل كذا يتعلق بالمرأة فلا وجه لقصره على الرجل. وتحرير البحث أنه هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر؟ أو مع تقدم المرأة بحيث لا يكون بينهما حائل أو بعد عشرة أذرع؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز على كراهة، وهو اختيار المرتضى في المصباح (1)، وابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين.
وقال الشيخان: لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي، سواء صلت بصلاته مقتدية به أو لا، فإن فعلا بطلت صلاتهما، وكذا إن تقدمته (3)، وهو اختيار ابن حمزة (4) وأبي الصلاح (5).
لنا: الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي " (6).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فلا بأس " (7).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال: " إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس " (8).
وقال الشيخان: لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي، سواء صلت بصلاته مقتدية به أو لا، فإن فعلا بطلت صلاتهما، وكذا إن تقدمته (3)، وهو اختيار ابن حمزة (4) وأبي الصلاح (5).
لنا: الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي " (6).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فلا بأس " (7).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال: " إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس " (8).