وبهذا قال علماؤنا أجمع، وهو مذهب أهل العلم عدا ما حكي عن أبي مجار وحميد الأعرج وعمرو بن دينار أنه ليس بناقض، وقيل: إن سعيد بن اللبيب كان ينام مضطجعا ثم يصلي ولا يعيد الوضوء.
لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (العين وكاء للسنة فمن نام فليتوضأ) (1) و (السنة) هي حلقة الدبر و (الوكاء) الشداد، وما رواه زرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ قال: ما يخرج من طرفيك أو النوم حتى يذهب العقل) (2) وما رواه معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام (إذا خفي الصوت وجب الوضوء) (3) وعبد الله بن المغيرة، عنه عليه السلام (إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) (4).
[فروع] الأول: ابتداء النعاس وهو المسمى (سنة) لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى نوما، كما قال الشاعر:
وسنان أقصده النعاس فرتقت في عينه سنة وليس بنايم ولأن نقضه مشروط بذهاب العقل.
الثاني: من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا وكيف كان لزمه الوضوء وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، وقال ابن بابويه (ره) في كتابه: في الرجل يرقد قاعدا، أنه لا وضوء عليه ما لم ينفرج، وقال الشافعي: إذا نام قاعدا مفضيا بمخرجه إلى