____________________
والجواز محتمل، لصحيحة الرواية، ومطابقتها لمقتضى الأصل، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم (1)، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.
قوله: (ويجوز للنساء مطلقا).
أي ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا، وسواء كان في حال الضرورة أو الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق: جواز لبسهن له على كل حال، فيتناول حال الصلاة.
أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه (3). ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة (4)، ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5).
والجواب، أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها
قوله: (ويجوز للنساء مطلقا).
أي ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا، وسواء كان في حال الضرورة أو الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق: جواز لبسهن له على كل حال، فيتناول حال الصلاة.
أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه (3). ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة (4)، ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5).
والجواب، أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها