فهو في ذمة العبد، يقول: لا يباع.
(15235) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: وقولنا: يباع.
(15236) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
دين العبد في رقبته، لا يجاوزه أن يقول: قد أذنت لكم أن تبيعوه بدين، يقول: يباع.
(15237) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ابن (1) عمرو عن (1) إبراهيم قال: يباع العبد في دين وإن كان أكثر من قيمته، ويقول: كما ذهبوا به فليستسعوه (2)، قال الثوري:
وقال ابن أبي ليلى: لا يباع.
(15238) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مطرف عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة، قال: لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته، فيباع حينئذ.
(15239) - قال سفيان في عبد خرق ثيابه (3) حر، قال: نقول:
إذا أفسد مالا أو خرق ثيابا، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه (4) بجنايته، وإن شئت فاغرم عنه.