أشهر، فهي تطليقة (1).
(11694) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد ابن جبير قال: إن آلى ثم طلق، نقض الطلاق الايلاء، وإن طلق ثم آلى، فالايلاء ثابت.
(11695) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن طلق ثم آلى، أو آلى ثم طلق، وقعا جميعا.
(11696) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا طلق رجل ثم آلى، وآلى (2) ثم طلق، هدم الطلاق، وليس الايلاء بشئ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة، قال حماد: وكان الشعبي يقول: هما فرسا رهان، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الايلاء، فليس الايلاء بشئ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا (3)، وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد، فيكون الايلاء كما هو.
(11697) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن ابن مسعود قال: إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان (4)، قال: وأقول: إن مضت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق، فهي واحدة، من أجل أنها انقضت عدة الايلاء، وهي امرأته، فتعتد بقية عدتها من التطليقة، كما لو طلقها