(11717) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم ابن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له:
إني وضت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟
فذكرت به، وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلي عمرو قولي له:
إن أبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمستيني فإني ها هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته، فوجدته يصلي، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها، ثم انصرف معها إليه، فقال له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال عمر للمرأة: إسمعي ما تسمعين (1).
(11718) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها، قال: وقال: إن رجلا من الأنصار قال: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن، لحلت.
(11719) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا وضعت حملها حل أجلها، قال: فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال: لو وضعت حملها وهو على سريرة لم يدفن لحلت للأزواج (2)