حتى ينقضي أجل التي (1) طلق.
(10570) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة بن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سئل [علي] (2) عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه، ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
(10571) - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي.
قال ابن جريج: وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل ابن المسيب عن ذلك فقال: لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى.
(10572) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال في الأربع: إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة (3).
(10573) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب أنه كرهها، قال: ويقولون في الأختين مثل ذلك.
(10574) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان يروى عن عبيدة أنه قال: لا بأس بذلك، قال: فقلت: ألست تكره أن يكون مني الرجل في الأختين؟ قال: بلى! فلا ينكحها، فرجع عن قوله.