ثم إنه بتهما (1) قبل أن تنقضي عدة التي (2) طلق، أو رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يبتها، ونكح أحد في عدتها فأصابها، قال: يفرق بينه وبين التي نكح، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق، فتعتد له ولغيره، فتعتدان منه جميعا، تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها، وتعتد هذه الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما، ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى (3)، بل معا جميعا .... (4)، وعبد الكريم (5).
(10558) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ويقول ناس:
لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا، ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت هذه منه.
(10559) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت له - يعني عطاء -:
رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى، وفي عدتها (6) منه، ثم طلقها فلم يبتها، فنكح أختها في عدتها، قال: نرد ويرد الميراث (7) وإن مضى (8) خمسون سنة، ثم قال بعد: إذا مضى لذلك الزمان لم يردده، قال: وقال عبد الكريم: يرد إن مضى لذلك زمانا (7) أبدا.