في بيت المال.
(10539) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها، فجلدها عمر بالدرة، وقضى: أيما رجل نكاح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وتستكمل بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول، ثم يخطبها مع الخطاب (1)، قال الزهري:
فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد، قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال:
لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين.
(10540) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها، ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته، وإن شاءت تركته. فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وأنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
(10541) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من