الحسن أيضا.
(10565) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل، فطلق إحداهن، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها؟ قال: جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا، فقال له عثمان: إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها، فانكح إن شئت.
(10566) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي (1) طلق.
(10567) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان للوليد (2) بن عقبة أربع نسوة، فطلق امرأة منهن ثلاثا، ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما.
(10568) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
أني مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما في عدة التي طلق.
(10569) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما