عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، وقال الشعبي: تعتد من الآخر، ثم تعتد بقية عدتها منها (1).
(10546) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما (2).
(10547) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في امرأة طلقها زوجها، فنكحها رجل في عدتها، فحاضت عنده ثلاث حيض، ولم يمسها، ثم اطلع على ذلك، قال: تبين منه ولا تحتسب بهذه الحيض، وقال غيره: تحتسب بها.
(10548) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال: تحتسب به.
(10549) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها، قال: يفرق بينهما، ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما (3) وبين زوجها الآخر، قال معمر: وقال (4) الزهري: لا رجعة له عليها، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر، فقد انقضت عدتها، وقاله أيوب عن أبي قلابة.