قال: فقضي للرجل بامرأته، وقال: ليس في شرطهم ذلك شئ (1).
(10598) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا:
جاز النكاح وبطل الشرط (2).
(10599) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما.
(10600) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
كل شرط في نكاح فهو باطل، إذا شرط أنك (3) لا تنكح، ولا تستسر (4)، وأشباهه، إلا أن يقول: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فإن ذلك يلزمه.
(10601) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح امرأة، وشرط عليه أنك لا تنكح، ولا تستسر، ولا تخرج بها، قال:
لا، يذهب الشرط إذا نكحها.
(10602) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه، إلا الطلاق، وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه، إلا العتاق (5).