يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه، قال سفيان: وأم الولد بتلك المنزلة، إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
(10503) - عبد الرزاق عن الثوري قال - وسأله (1) عن ثلاثة إخوة زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران - قال: إذا كان كفؤا جاز النكاح.
(10504) - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء، عن بعض من يرضى به.
(10505) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا، فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ (2)، زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها، قال سفيان: وإن قال السلطان أو الولي: هو كفؤ، وأبت، لم تجبر عليه.
(10506) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: سألت الحسن، قال: قلت: امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد، أتولي رجلا فيزوجها؟ قال: لا نكاح إلا بولي، قال: فجعلت أراد بر (3) فيها، وأصغر له أمرها، فقال: لا نكاح لها إلا بإذن وليها، قال: فلما أكثرت عليه قال: والله ما أعلم إلا ذلك، قال: قلت: فالقاضي؟ قال: والقاضي (4).