بينهما، وإن لم يصبها فرق بينهما (1).
(10478) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة عن علي مثله.
(10479) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل (2) أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فأجاز علي نكاحها (3).
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي أنه قال: إذا كان كفوا جاز النكاح (4).
(10480) - عبد الرزاق عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر، وعليا، وابن مسعود، وشريحا، لا يجيزون النكاح إلا بولي (5).
(10481) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول: البغايا (6) اللائي يتزوجن بغير ولي، - أحسبه - قال: لا بد من أربعة: خاطب، وولي، وشاهدين (7).