الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة، قال: لها المهر بما أصابه منها.
(10521) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج صغيرة رضيعا، فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها، قال: تفسدان جميعا، والصداق على الام التي أرضعت، نصف الصداق لكل واحدة منهما، لان الفساد دخل من قبلها، ثم يتزوج أيتهما شاء، فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه، وعلى الام نصف الصداق للصغيرة، وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائه، ولا يحل ذلك لغيره، وليست بتطليقة، ولكنها فرقة، وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الأولى.
(10522) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، حتى ذهب أرضا أخرى، فتزوج امرأة ودخل بها، فإذا هي أختها من الرضاعة، قال: يفرق بينه وبينهما جميعا، ولها مهرها بما... (1) استحل، فإذا مضت عدة التي دخل بها فأنكحته (2) إن شاءت.
(10523) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة، ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى، فتزوج امرأة أخرى، ودخل بها، فإذا هي أم التي تزوج، قال: يفرق بينه وبينهما، ولا تحل له واحدة منهما أبدا.