(10524) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا جامع الرجل أم امرأته أو ابنة امرأته فسدتا عليه جميعا.
(10525) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها، ثم يتزوج أمها في أرض أخرى، ولم يعلم، فيدخل بها: تحرمان عليه جميعا.
(10526) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها، ثم انطلق إلى أرض أخرى، فتزوج امرأة أخرى، وأصابها، فإذا هي أختها، قالا: يفرق بينه وبين الآخرة، ولها صداقها بما أصاب منها، قال قتادة: ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه الآخرة.
(10527) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى تموت، يرثها.
(10528) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا ميراث بينهما، وهو أحب إلى معمر، قول الزهري.
(10529) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين كانا في مجلس، فقال أحدهما للآخر: أنكحني أختك وأعطيك غلامي فلانا وفلانا!
قال: نعم، قال: قم إلى أختك فأخبرها، فدخل عليها فكرهت، وقالت: كل شئ تأخذه منه فهو حر، فخرج أخوها فأخبره ذلك، ثم قال أخوها: ليس ذلك، فقم، فادخل على امرأتك، فقام،