(10511) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة، وإن لم يذكر (1) كان النكاح على غير سنة، فهي واحدة، وإن كان على غير وجه النكاح فلا.
(10512) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة، فتلك الفرقة تطليقة، وإن كان على سنة (2) فافترقا، فليست بطلاق.
(10513) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشئ.
(10514) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح امرأة بغير شهداء، فبنى بها، قال: أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا (2) الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما، فتعتد، ثم لا أدري، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل، كما قال الله. قاله ابن جريج، وقاله عبد الكريم.
(10515) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة، إحصان؟ قال: لا، قال:
أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها؟ قال: لا.
(10516) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في