فرق بين النكاح والسفاح الشهود.
(10491) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها، أنكحت نفسها، فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك، فكتب: أن فرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها مهرها، بما استحل منها، وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب.
(10492) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ليس للنساء من العقد شئ، قال: لا نكاح إلا بولي.
(10493) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله.
(10494) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها.
(10495) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة، أمرت أخاها عبد الله فزوج.
(10496) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يقول: لا تلي امرأة عقدة النكاح.
(10497) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة يقول: إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها، أرسلت إلى وليها فليزوجها.