ابن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها (1).
(10487) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون، فبنى بها، قال: وأشهدت؟
قال (2): نعم، قال: أما امرأة مالكة ة (3) لأمرها، إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي، ونكاحها جائز.
(10488) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها، ولت رجلا أمرها، فزوجها، قال: كان ابن سيرين يقول: لا بأس به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكان الحسن يقول: يفرق بينهما وإن أصابها، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
(10489) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
قلت له: رجل تزوج بشهادة نسوة، قال: يفرق بينهما، وإن اطلع عليه كانت عقوبة، أدنى ما كان يقال: خاطب وشاهدان (4).
(10490) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: