بها (وراجع اللسان) وذلك إظهارا لشعائر الدين، وإبلاغا لأحكام الله تعالى، وقال الخفاجي في نسيم الرياض: ولو قيل: إن المراد هنا: أن الحرام بين والحلال بين لم يحتج إلى التقييد (بما إذا خاف الرياء) ويؤيده أنه روي هذا: " لا عمه " بفتح العين المهملة والميم المخففة والهاء أي: لا حيرة ولا تردد فيها، وروي " لا غمد " بكسر الغين المعجمة وسكون الميم والدال المهملة ومعناها: لا ستر ولا خفاء كتغمدنا الله برحمته أي: سترنا بها (وراجع شرح الزرقاني أيضا) وهذا يقتضي أن إظهار الفرائض أكمل فينبغي إظهار أداء الزكاة دون إخفائها فقوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) * (1) محمول على صدقة التطوع، فإن الأفضل إخفاؤها وقيل: إنه يشمل الزكاة، وقد يستحب إخفاؤها إذا خاف الرياء وقيل: إنه يختلف باختلاف الأحوال (راجع النسيم وشرح القاري وشرح الزرقاني).
أقول: كما أن الصلوات الواجبات يستحب أن تكون في المساجد مع الجماعة حتى ورد في الحديث أن من لا يحضر الجماعة فكيف يقال: إنه يصلي، بل ورد في تفسير العدالة أنها تعلم وتكشف بحضور الجماعة، فكذلك أداء الزكاة بل كل الفرائض كما وردت بذلك أحاديث عن أهل البيت (عليهم السلام)، راجع جامع أحاديث الشيعة 8: 266 وما بعدها.
قال ابن الأثير: " وفي كتابه لوائل بن حجر: " لكل عشرة من السرايا ما يحمل القراب من التمر " هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه وقد يطرح فيه الزاد من تمر وغيره قال الخطابي: الرواية بالباء هكذا، ولا موضع لها ههنا، واراه القراف جمع قرف وهي أوعية من جلود يحمل فيها الزاد للسفر و " يترفل " سوف يوافيك شرحه فانتظر.