يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم (أسد الغابة والنهاية واللسان وأقرب الموارد).
" ولا جنب " بالتحريك هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي: تحضر فنهوا عن ذلك، وقيل:
هو أن يجنب رب المال بماله أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في اتباعه وطلبه (أسد الغابة والنهاية واللسان) والمعنى الثاني هو الأرجح هنا.
فالنهي عن الجلب متوجه إلى العامل، والنهي عن الجنب متوجه إلى صاحب المال، وهاتان الجملتان موجودتان في قسم من المصادر كما تقدم.
" والعون لسرايا المسلمين لكل عشرة ما يحمل القراب " زاده في أسد الغابة كذلك، وفي مجمع الزوائد 9 " لكل عشرة من السرايا ما يحمل الجراب من التمر " وفي رسالات نبوية: " وعليهم عون سرايا المسلمين " وفي الطبقات ونهاية الإرب " وعليهم العون لسرايا المسلمين وعلى كل عشرة ما تحمل العراب " وفي المعجم " لكل عشرة من السرايا ما تحمل القراب من التمر ".
" القراب " بالقاف كما في بعض النسخ، وهو مثل الجراب يطرح فيه الراكب سيفه وزاده " العراب " وهو الخيل العربية ولا يناسب المقام ولعله مصحف.
والغرض اشتراط النفقة لسرايا المسلمين تسهيلا في سوق الجيش في البلاد العربية.
" فمن أجبا فقد أربى " كذا في البيان والتبيين، وفي معاني الأخبار والفائق ونسيم الرياض وصبح الأعشى 6: " ومن أجبى فقد أربى " وفي النهاية والمعجم الصغير ومجمع الزوائد 3 و 9: " من أجبا فقد أربى " وكذا في أسد الغابة وفي الطبقات " من أجبأ فقد أربى " فأكثر النسخ أن جبى ناقص واوي وقال ابن الأثير في " جبا "