بالبقر والغنم (راجع غريب الحديث ومعاني الأخبار والبحار والفائق وأسد الغابة وصبح الأعشى والنهاية واللسان وأقرب الموارد) وفي المجمع 3: والشناق أن يعلقها في مباركها.
أقول: يلزم على بعض التفاسير التكرار والاستدراك وهو بعيد، فلابد من اختيار المعنى الذي لا يلزم منه هذا المحظور المذكور، ومقتضى السياق أن " لا " في الجمل كلها بمعنى واحد، إما للنهي التحريمي التكليفي أو الوضعي، أو للنفي أيضا إرشادا إلى عدم هذه كلها في الشرع، مثلا إما أن يكون المراد أنه لا يجوز الجمع بين متفرق ولا يجوز الإخفاء والغش لابطال الصدقة، ولا يجوز أخذ الزكاة عما بين الفريضتين أو ما لا يبلغ النصاب، وإما أن يكون أنه لا أثر للخلط ولا التفريق في وجوب الزكاة وسقوطها، ولا زكاة على الشنق والوقص، أو لا يجوز للمصدق أن يطلب من صاحب المال عقلها وحبسها في مباركها.
بيان إجمالي لما يجب فيه الزكاة، وما لا يجب، وما يجب فيه الخمس، وإشارة إلى بعض مسائله، والتفصيل موكول إلى كتابه (صلى الله عليه وآله) في الصدقة لعماله.
" ولا شغار " هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلي هو أمرها من رجل ويتزوج منه مثلها من يلي أمرها، ولا مهر بينهما إلا ذلك (أسد الغابة ومعاني الأخبار والنهاية واللسان ومجمع الزوائد 3 وصبح الأعشى 6 والفائق 1: 17) كان ذلك من النكاح المعروف في الجاهلية، وفي اللسان بعد ذكر ما تقدم قال: والشغار:
أن يبرز الرجلان من العسكرين فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحبه جاء اثنان ليغشيا أحدهما فيصيح الآخر: لا شغار لا شغار، قال ابن سيدة: والشغار أن يعدو الرجلان على الرجل... والشغر: التفرقة، وتفرقت الغنم شغر بغر أي في كل وجه، وفي أقرب الموارد (بعد المعاني المتقدمة): الشغار بالكسر: النفي والطرد.
" ولا جلب " بالتحريك هو أن ينزل المصدق موضعا ويرسل إلى المياه من