يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزلة يحتلبها وليست بسائمة (راجع معاني الأخبار أيضا).
قال ابن الأثير في حديث الزكاة: " في التيعة شاة " التيعة اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجملة التي للسعاة إليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من الإبل، والأربعون من الغنم (وراجع الفائق واللسان وأقرب الموارد وشرح الزرقاني 4: 175 وأسد الغابة والفائق 1: 15).
وقال في " تيم ": في كتابه لوائل بن حجر " والتيمة لصاحبها " التيمة بالكسر:
الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة (وراجع اللسان والفائق وأقرب الموارد والقاموس وأسد الغابة والفائق 1: 16).
" وفي السيوب " بالسين المهملة والياء المثناة من تحت بعدها الواو: الركاز، قال في النهاية: وفي كتابه لوائل بن حجر: " وفي السيوب الخمس " السيوب الركاز، قال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطاء، وقيل: السيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي: تتكون فيه وتظهر قال الزمخشري: السيوب [الركاز] جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن [وهو العطاء] لأنه من فضل الله وعطائه لمن أصابه (راجع اللسان وأقرب الموارد والقاموس وغريب الحديث وأسد الغابة والفائق 1: 16).
" لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار " كذا في معاني الأخبار والبيان والتبيين وغريب الحديث وصبح الأعشى 6 والفائق.
وفي المعجم الصغير ونسيم الرياض ومجمع الزوائد 6 والمطالب العالية " لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط [في الاسلام - المعجم والمجمع 9 والمطالب العالية].