" آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله - ثم فسرها - لهم - شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، والحتم، والمقير، والنقير " اللفظ للبخاري 1: 139.
وألفاظ النصوص مختلفة وفي بعضها بعد ذكر الشهادتين: عقد بيده واحدة، وفي بعضها كالبخاري 5: 213 و 1: 21 و 32 وصحيح مسلم 1: 46 - 69 بأسانيد متعددة في روايتين ومسند أحمد 1: 228 وسنن أبي داود 4: 219 والسنن الكبرى 6: 294 وكنز العمال 1: 19 و 20 وتأريخ المدينة لابن شبة 1: 104 والسيرة الحلبية 3: 251 وسيرة دحلان بهامش الحلبية 3: 16 والبداية والنهاية 5: 46 وزاد المعاد 3: 29 وفي ط: 35 زاد ذكر الصوم، وزاد في مسند أحمد 1: 361: " وأن تحجوا البيت " وأسقط بعضها ذكر الصوم والحج كالبخاري 1: 139 و 2: 131 وصحيح مسلم في باقي الروايات، وسنن أبي داود 3: 330 والأموال لأبي عبيد: 20 والأموال لابن زنجويه 1: 104.
وراجع أيضا: الروض الأنف 4: 221 وفتح الباري 1: 120 و 166 و 2: 136 و 3: 212 و 8: 67 وعمدة القاري 5: 6 و 8: 263 و 18: 20 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 337.
كما أن بعض المصادر أسقط هذا الحديث ولم ينقله كالطبقات 1: 314 وفي ط 1 / ق 2: 54 وسيرة ابن هشام 4: 242 وفي ط: 222.
وراجع أيضا شرح المواهب اللدنية للزرقاني 4: 13 والسيرة النبوية لابن كثير 4 ومقدمة مرآة العقول 1: 101 تأليف العلامة العسكري (1) وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيتمي: 338.