1247 (3) كا 540 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شئ عليه.
1248 (4) العوالي 260 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ناكح الكف ملعون.
1249 (5) كا 265 ج 7 - ج 10 - صا 226 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
وتقدم في رواية أبي بصير (7) من باب (22) جواز جز الشيب من أبواب شعر الرأس قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الناكح نفسه.
وفي رواية زرارة (1) من باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه قوله عليه السلام ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا. وفي رواية ابن الريان (1) من باب (6) تحريم مباشرة الأجنبية من أبواب نكاح المحرم قوله لا يباشرها الا من وراء ثيابها وثيابه فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.
وفي رواية عمار (2) من الباب المتقدم قوله الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال عليه السلام كل ما انزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. وفي رواية هشام (7) قوله وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم.
ويأتي في رواية اسحق من باب حد الزناء قوله عليه السلام ولكن زيد هذا (أي زيد حد الزناء على حد شرب الخمر) لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها.
وفي أحاديث باب ان من استمنى فعليه التعزير من أبواب حد نكاح البهائم والاستمناء ما يدل على ذلك.