960 (4) أمالي ابن الطوسي 376 ج 1 - بالاسناد المتقدم في باب (8) جواز التقية في إظهار كلمة الكفر من أبواب التقية عن علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي عن الحسين بن علي عليه السلام قال أدخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه، فقيل لها إنه خادم قالت هو رجل منع شهوته.
961 (5) مكارم الأخلاق 232 - قال الصادق عليه السلام لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
962 (6) قرب الإسناد 125 - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح ابن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن تراها وتكشف (1) بين يديه قال فلم يجبني فيها.
963 (7) ئل 168 ج 14 - قال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل عنه علماؤنا روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا.
964 (8) كا 532 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع يب 480 ج 7 - صا 252 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن قناع (النساء - صا - يب) الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن (كا - قلت فكانوا أحرارا قال لا، قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.) العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثل ما في التهذيبين، وأسقط قوله، الحرائر). في التهذيب بعد ذكر رواية ابن بزيع هكذا: قال محمد بن الحسن هذا الخبر خرج مخرج التقية وقد روي في حديث آخر أنه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
وتقدم في باب (1) تحريم النظر إلى النساء الأجانب ما يمكن ان يستدل بعمومه