عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال احتجبا فقلنا يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.
980 (3) الجعفريات 95 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي ابن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله لم حجبته وهو لا يراك، فقالت يا رسول الله، إن لم (يكن - ك) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد أنك بضعة مني. الدعائم 214 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته (وذكر نحوه).
981 (4) مكارم الأخلاق 233 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي قالته فاطمة عليها السلام، خير النساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها مني.
982 (5) الدعائم 215 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أي شئ خير للمرأة فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها السلام فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقت، إنها بضعة مني.
983 (6) عقاب الأعمال 338 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس، قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) واشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته) فإن أوطأت فراش غيره كان حقا على الله تعالى أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
وتقدم في باب (37) أنه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها وتطيب وتزين لغيره من أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وباب (46) استحباب تحصين المرأة في البيت ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (26) جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يدل على بعض المقصود فراجع.