10 (3) كا 533 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن يحيى عن زرارة يب 481 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) إذا بلغت الجارية (الحرة - كا) ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
1006 (4) فقيه 276 ج 3 - في رواية محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن، رفعه أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
1007 (5) فقيه 275 ج 3 - روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي صلوات الله عليه مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا. (ولا يخفى ما في هذه الرواية فان مباشرة المرأة ابنتها ليست بحرام الا ان يكون المراد المساحقة ولا يبعد ان يكون صحيحه مباشرة المرء ابنتها أو مباشرة المرأة ابنها).
1008 (6) يب 461 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها الثياب وتجيئ إلى الرجال (الرجل - خ) فيأخذها الرجل ويضمها اليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، قال إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له، ولا يضمها اليه.
1009 (7) كا 533 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.