سعيد، عن محمد بن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، وعثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه تواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ويأتي ما يدل عليه في الجراح.