دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة مثله (1).
(34336) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة فرجها (1)، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(34337) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل.
(34338) 5 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلا أنه قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
(34339) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن