محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.
(34216) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن (عبد الرحمن وحماد) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة.
(34217) 10 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.
قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من الكوفة إلى البصرة.
(34218) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1)، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن