ورجم في ذنب واحد -.
أقول: ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط، ثم حمله على إنكار الحكم الأول، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي (عليه السلام) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي (1)، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (2) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.
(34213) 6 - وعنه، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير: عمن رواه (1).
(34214) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله:
المحصن يجلد مائة، ويرجم (1).
(34215) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن العلا، عن