عن إسحاق بن عمار مثله (2) إلا أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3).
(34229) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (عن هشام، وحفص بن البختري) (1)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
(34230) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
وروى الذي قبله الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ عنده (2).
(34231) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت