(34225) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
19 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1)، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الإسلام: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).