العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟
قال: الضرب فخليت عنه.
(483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال:
ان عدت قطعت يدك.
(484) 101 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(485) 102 - عنه عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.
(486) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد أقر بذلك وعرفه.
(487) 104 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن