السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ.
(34818) 3 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
(34819) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله 01).
(34820) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام قال: إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.
قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه