وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٩٥
(34805) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: أتي علي (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(34806) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34807) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا.
وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.
(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.
٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.
(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.
٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / 477.
(1) طرف أصابعه: قطع أطرافها. يقال طرفت المرأة أصابعها أي خضبت أطرافها. (انظر القاموس المحيط - طرف - 3: 168).
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست