صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.
(34727) 3 - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
(34728) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (1).
وفي (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، وعلي ابن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).